وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
الماء الذي لا ينجسه شيء؟ فقال : كر ، قلت : وما الكر [١]؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر [٢].
ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابرمثله [٣].
[٣٩٨] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].
أقول : حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا وإن لم يصدق عليه شرعا ، لما يأتي إن شاء الله [٢] ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً.
[١] في التهذيب : وكم الكر ، ( منه قدّه ).
[٢] التهذيب ١ : ٤١|١١٥.
[٣] التهذيب ١ : ٣٧|١٠١.
٨ ـ الكافي ٣ : ٢|٤.
[١] التهذيب ١ : ٤٠٨|١٢٨٢ والاستبصار ١ : ٣٣|٨٨ الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي. كذا في هامش الاستبصار.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.