وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ١ ـ باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
أبواب الماء المضاف والمستعمل
١ ـ باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
[٥١٨] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلامعن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد.
[٥١٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ، الحديث.
أقول : ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب
أبواب الماء المضاف والمستعمل
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ١٨٨|٥٤٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٤|٢٦.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢١٩|٦٢٨ ، والاستبصار ١ : ١٥|٢٨ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.