وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩ - ٤٢ ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل لانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده
٤٢ ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل
الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده ، ومن شك بعد
الانصراف لم يجب عليه شيء إلا أن يتيقن.
[١٢٤٣] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله وتمسحه ، مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك ، وامض في صلاتك ، وإن تيقنمت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا ، حتى تأتي على الوضوء ، الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[١٢٤٤] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
الباب ٤٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٠٠|٢٦١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.
[١] الكافي ٣ : ٣٣|٢.
[٢] التهذيب ١ : ١٠٠|٢٦١.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠١|٢٦٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.