وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧١ - ٤٢ ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل لانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، مثله [١].
[١٢٤٨] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ، ولا إعادة عليك فيه.
[١٢٤٩] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
[١٢٥٠] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ، فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح ، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة ، وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
أقول : بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب ، وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[١] التهذيب ١ : ١٠٢|٢٦٧.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠٤.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٠١|٢٦٥.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١|٧٨٧.
[١] مضى في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.