وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠ - ٤٢ ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل لانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده
عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [١].
[١٢٤٥] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [١] عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتم الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك ، الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[١٢٤٦] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ، ثم أغسل يدي ، ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.
[١٢٤٧] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
[١] السرائر : ٤٧٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠١|٢٦٣ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.
[١] ليس في المصدر. راجع تعليقة الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤|٣.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٠١|٢٦٤.