وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧ - ٢٧ ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
عبدالله عليهالسلام قال : إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.
أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٧ ـ باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من
حدث البوك والنوم ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة
[١١١٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي [١] قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[١١١٨] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً.
أقول : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية ، أو على صورة
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٦ والحديث ١ من الباب ١٥ هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الذكر.
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٦|٩٦ والاستبصار ١ : ٥٠|١٤١.
[١] فى التهذيب : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
[٢] الكافي ٣ : ١٢|٥.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦|٩٧ والاستبصار ١ : ٥٠|١٤٢.