وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - ٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا
[٧٤] ٤ ـ وبالإسناد عن أبي أيوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولوكان مدركا رجمت.
[٧٥] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن إسماعيل بن جعفر ـ في حديث ـ أن رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.
[٧٦] ٦ ـ عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء.
[٧٧] ٧ ـ وعن علي بن الفضل ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام : ما حذ البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود.
[٧٨] ٨ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عليهالسلام أنه قال : عرضهم رسول الله صلىاللهعليهوآله يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٠|١.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨|١.
٦ ـ قرب الإسناد : ١١٩.
٧ ـ قرب الإسناد : ١٧٥.
٨ ـ قرب الإسناد : ٦٣.