وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا
عن طلحة بن زيد ، مثله [٣].
[٧٢] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها [١]؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ، ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : عن حمران [٢].
[٧٣] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها ، الحديث.
[٣] التوحيد : ٣٩٢|٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٧|١.
[١] في المصدر : وتؤخذ لها ، ويؤخذ بها.
[٢] السرائر : ٤٢٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٨|٢ ، وأورده كاملا في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها من كتاب الحدود والتعزيرات.