وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ١١ ـ باب مقدار الكر بالأرطال
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله. إلاّ أنه أسقط قوله الذي لا ينجسه شيء [١].
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا [٢].
قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها[٣].
[٤١٧] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أن الكر ستمائة رطل [١].
[٤١٨] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : والكر ستمائة رطل.
أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالإجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ.
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على
[١] الكافي ٣ : ٣|٦.
[٢] المقنع : ١٠.
[٣] المعتبر : ١٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣|١١٩ ، والاستبصار ١ : ١١|١٦.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : الكربالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون منا ونصف ، ( منه قده ).
٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٤|١٣٠٨ ، والاستبصار ١ : ١١|١٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.