وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠ - ١٢ ـ باب جواز الطهارة بالمياه الحارة
[٥٦٠] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.
أقول : هذه الأحاديث لها معارضات تقدم بعضها في هذه الأبواب [١] ، وبعضها في أحاديث ماء الحمام [٢]؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء الله تعالى [٣].
ولها معارضات عامة ، تؤيد جانب الطهارة ، ولذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة ، فلا إشكال ، والله أعلم.
١٢ ـ باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة
الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
[٥٦١] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أما ماء الحمات [١] فإن النبي صلىاللهعليهوآله إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال :
٥ ـ علل الشرائع : ٢٩٢.
[١] تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٣] يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ والحديثين ١٣ ، ١٤ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٣|٢٤.
[١] الحمة : العين الحارة يستشفى بها المرضى ، ( منه قده ). الصحاح ٥ : ١٩٠٤.