وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ١٣ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء
عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد : ليس عليك شيء [١].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
[٥٦٦] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار[١] ، عن الأحول أنه قال لأبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى[٢] به؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إن [٣] الماء أكثر من القذر.
[٥٦٧] ٣ ـ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : أمر في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه.
أقول : الظاهر أن المراد بالوضوء الاستنجاء.
[٥٦٨] ٤ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
[١] الفقيه ٤١ : ١|١٦٢.
[٢] التهذيب ١ : ٨٥|٢٢٣.
٢ ـ علل الشرايع : ٢٨٧|١.
[١] في المصدر : العنزا.
[٢] في المصدر : يستنجي.
[٣] وفيه : لأن.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٣|٣ ، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.
٤ ـ التهذيب ١ : ٨٦|٢٢٧.