وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - ٢٠ ـ باب جواز النكس في المسح
عليهالسلام ، عن قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) [١] فقلت : هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : حمله الشيخ على أن هذا قراءة جائزة في الآية ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنزيل : التفسير ، والحمل ، والتأويل ، فحاصله أن« إلى » في الآية. بمعنى « من » ، كما يقال : نزل الشيخ الحديث على كذا ، ويمكن تنزيله على كذا ، ثم إن أحاديث كيفية الوضوء ، وغيرها مما مضى [٣] ويأتي [٤] ، تدل على المطلوب ، و « إلى » في الاية إما بمعنى « من » أو بمعنى « مع » ، كما قاله الشيخ ، وأورد له شواهد ، أو لبيان غاية المغسول لا الغسل ، لأنه أقرب إليه ، مضافا إلى إجماع الطائفة المحقة عليه ، وتواتر النصوص به.
٢٠ ـ باب جواز النكس في المسح
[١٠٥٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
[١٠٥٥] ٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] المائدة ٥ : ٦.
[٢] التهذيب ١ : ٥٧|١٥٩.
[٣] تقدم ما يدل عليه في الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٥٨|١٦١ ، والاستبصار ١ : ٥٧|١٦٩.
٢ ـ التهذيب ١ : ٨٣|٢١٧.