وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ٨ ـ باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له
الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ [١] رأسه وتوضّأ بالباقي.
أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا تنجس الماء ، ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن الدلو كان كرا وغيرذلك.
[٣٨٧] ١٣ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفرمثله [١].
[٣٨٨] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو ، ( وحضرت الصلاة ) [١] ، وليس يقدر على ماء
[١] أكفأ الشيء : أماله ( لسان العرب ١ : ١٤١ ).
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٦ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢١|٤٩. وأورده أيضاً في : الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسار.
الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.
وأخرج ذيله أيضاً عن قرب الإسناد في ذيل الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
[١] قرب الاسناد : ٨٤.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٨|٧١٢ ، وفي ١ : ٤٠٧|١٢٨١ بسند آخر وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الماء المطلق والحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التيمّم ، وتقدم مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.