وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠ - ٣٥ ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه
عليهالسلام ـ أنه كان يقول : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب.
ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر [١].
[١١٨٥] ٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليهالسلام : يمسح عليهما ( جميعا ) [١] معا ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٥ ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من
خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك
عضو ، فيعيده وما بعده
[١١٨٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهماالسلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) [١].
[١] ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة.
٥ ـ الإحتجاج : ٤٩٢.
[١] ليس في المصدر.
[٢] تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ٢٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ١٥ حديثا
١ ـ التهذيب ١ : ٩٧|٢٥٢ والاستبصار ١ : ٧٣|٢٢٤.
[١] في نسخة : فعل ، ( منه قده ).