وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١ - ٣٥ ـ باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه
[١١٨٧] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار.
[١١٨٨] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
[١١٨٩] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ، قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
[١١٩٠] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر [١].
[١١٩١] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث تقديم السعي على الطواف ـ قال : ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
٢ ـالتهذيب ١ : ٩٧|٢٥٣ والاستبصار ١ : ٧٣|٢٢٥.
٣ ـ التهذيب ١ : ٩٧|٢٥٤ والإستبصار ١ : ٧٥|٢٣٠.
٤ ـ التهذيب ١ : ٩٩|٢٦٠ والاستبصار ١ : ٧٤|٢٢٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوضوء.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٠٢|٢٦٦ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.
[١] مر في الباب ٣٣ من أبواب الوضوء.
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٢٩|٤٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الطواف.