وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١ - ٥٦ ـ باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة
٥٥ ـ باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضة
[١٢٩٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة ، لا يتوضأ منه ولا فيه ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني [١] وغيرها [٢].
٥٦ ـ باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله
في البالوعة
[١٢٩٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام : يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليهالسلام : يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [١].
الباب ٥٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٥|١٣٥٣ وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] يأتي في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.
[٢] يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠|٣ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب غسل الميت.
وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.
[١] التهذيب ١ : ٤٣١|١٣٧٨ ، ليس فيه ذكر الوضوء.