وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٩ ـ باب أنّ القبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفرج مطلقاً ، ونحو ذلك مما دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
٩ ـ باب أنّ القبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفرج
مطلقاً ، ونحو ذلك مما دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
[٧٠٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمس الموضع ، فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله [١].
[٧٠٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ [١] ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد.
[٧٠٦] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في القبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفرج وضوء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة [١].
الباب ٩
فيه ١٤ حديثأ
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٤|١.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٤|١٢٢٢ وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩|٤٧ و ١ : ٢٥٣|٧٣٤. والإستبصار ١ : ٩٣|١٠ و ١ : ١٧٤|١.
[١] أنعظ الرجل : اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين ٤ : ٢٩٢ ).
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٤ ، والإستبصار ١ : ٨٧|٢٧٧.
[١] الكافي ٣ : ٣٧|١٢.