وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١ - ٩ ـ باب أنّ القبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفرج مطلقاً ، ونحو ذلك مما دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد ، مثله ، إلا أنه قال : ولا الملامسة [٣]
[٧٠٧] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ، ثم يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( أو لامستم النساء ) [١] إلا المواقعة في الفرج [٢].
[٧٠٨] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القبلة ، تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس.
[٧٠٩] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها.
[٧١٠] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ومحمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس به.
[٢] الفقيه ١ : ٣٨| ٩.
[٣] التهذيب ١ : ٢٣|٥٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٥ ، والإستبصار ١ : ٨٧|٢٧٨.
[١] النساء ٤ : ٤٣ ، والمائدة ٥ : ٦.
[٢] في التهذيب « دون الفرج » ، ( منه قده ).
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٨ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٧٩.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢|٥٧ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨١.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ |١٠١٤ ، والإستبصار ١ : ٨٨|٢٨٢ من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب القواطع.