وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ١٥ ـ باب كيفية الوضوء ، وجملة من أحكامه
١٥ ـ باب كيفية الوضوء ، وجملة من أحكامه.
[١٠٢٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن أبي كان يقول : إن للوضوء حدا ، من تعداه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنما يتلدد [١] ، فقال له رجل : وما حده؟ قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك [٢].
[١٠٢١] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ فقلنا [١] : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هكذا [٢] ، إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء ، فوضعها على جبينه [٣] ، ثم قال : بسم الله ، وسدله [٤] على أطراف لحيته ، ثم أمر يده على وجهه ، وظاهر
الباب ١٥
فيه ٢٦ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٢١|٣.
[١] يتلذد : وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول. منها قول المجلسي في المرآة : المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد وهو الخصومة.
( مرآة العقول ١٣ : ٦٧ ).
[٢] ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه :
والمراد أن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثرمن مسمن الغسل والمسح ، (منه قده ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥|٤.
[١] في نسخة الفقيه : فقيل له ، ( منه قده ).
[٢] في نسخة الفقيه : هذا ، ( منه قده ).
[٣] في نسخة الفقيه : جبهته ، ( منه قده ).
[٤] في نسخة الفقيه : سيله ، ( منه قده ).