وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٣ ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه
٣ ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو
بعضه ، ولو ناسيا ، حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد
خروج الوقت
[٩٧٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال : ينصرف ، ويمسح رأسه ، ثم يعيد.
[٩٧٤] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : فلينصرف ، فليمسح على رأسه ، وليعد الصلاة.
[٩٧٥] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نسي مسح رأسه ، أو قدميه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
[٩٧٦] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة ، إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا ، أو على غير وضوء ، أعاد [١]
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٨٩|٢٣٤.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٠|٧٨٥.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٢|٢٦٦ ، وفي ٢ : ٢٠٠|٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦|١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ |٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
[١] فيهما : فعليه إعادة.