وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠ - ٤٩ ـ باب حكم الأقطع اليد والرجل
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله [٢].
[١٢٧٣] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال : يغسلهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
أقول : غسل الرجل محمول على التقية ، أو يحمل الحديث على الغسل ، وكذا الأول.
[١٢٧٤] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله ـ يعني ابن المغيرة ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
أقول : هذه الأحاديث محمولة على بقاء شيء من العضو الذي يجب غسله أو مسحه ، أو على الإستحباب لما مر [١] ، ذكره جماعة من علمائنا [٢].
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٠|١٠٨٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩|٧.
[١] التهذيب ١ : ٣٦٠|١٠٨٥.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٩|١٠٧٨.
[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٢] راجع القواعد للعلامة : ١١ والمنتهى ١ : ٥٩ والتذكرة : ٦١ والدروس : ٤ والذكرى : ٨٥ وللزيادة راجع مفتاح الكرامة ١ : ٢٤٥.