وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله [٢].
[٤٢٧] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليهالسلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده [١] شيء إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة.
[٤٢٨] ٧ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة.
[٤٢٩] ٨ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ـ يعني ابن أبي الخطاب ـ عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل [١] من عذرة رطبة ، أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ،
[١] الفقيه ١ : ١١|٢٠.
[٢] الكافي ٣ : ٧|١٢.
٦ ـ الاستبصار ١ : ٣٣|٨٧ ، وتقدم أيضا في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : لا ينجسه.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤|٦٧٦.
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٦|قطعة من الحديث ٧٠٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢|١١٨ ،
[١] في نسخة : زنبيل ، منه قده. والزبيل والزنبيل : جراب ، وقيل : وعاء يحمل فيه ( لسان العرب ١١ : ٣٠٠ ).