وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو
الإنبات مطلقا ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع
سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.
[٧١] ١ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن أولاد المسلمين موسومون [١] عند الله ، شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت [٢] لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ،
[١] يأتي في :
أ ـ الحديث ١١ من الباب التالي.
ب ـ الباب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من كتاب الزكاة.
ج ـ الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة.
د ـ الباب ٤٦ من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا.
هـ ـ البابين ٣٢ و ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من كتاب الطلاق.
و ـ البابين ٢٥ وأ ٢ من كتاب العتق.
ز ـ الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة من كتاب الحدود والتعزيرات.
ح ـ الباب ٢١ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات.
ط ـ الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
الباب ٤
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٣|٨.
[١] الموسوم : المتحلي بسمة معينة ( لسان العرب ١٢ : ٦٣٦ ).
[٢] في نسخة : كانت ، ( منه قده ).