وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - ٤ ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه
٤ ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن
وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها
وتأخره حكم بالطهارة.
[٣٥٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عماربن موسى الساباطي ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أويغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك [١] الماء شيئا ، ليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمار بن موسى ، [٢].
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، مثله [٣].
[٣٥١] ٢ ـ وقد تقدم حديث حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٤|٢٦.
[١] كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة.
[٢] التهذيب ١ : ٤١٨|١٣٢٢.
[٣] التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٣.
٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.