وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - ٣ ـ باب نجاسة الماء بتغير طعمه ، أو لونه
[٣٤٦] ١١ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
[٣٤٧] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليهالسلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده [١] شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
[٣٤٨] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن غدير فيه جيفة ، فقال ، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
[٣٤٩] ١٤ ـ قال : وقال الرضا عليهالسلام : ليس يكره من قرب ولا بعد ، بئر يعني قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ، ما لم يتغير الماء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق ، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية [٣].
١١ ـ الكافي ٣ : ٤|٤.
١٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٣|٨٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤.
من أبواب الماء المطلق.
[١] في المصدر : لا ينجسه.
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٢|٢٢.
١٤ ـ الفقيه ١ : ١٣|٢٣.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
[٣] يأتي في :
أ ـ الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
ب ـ الأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ١٠ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
جـ ـ الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.
د ـ الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق.