وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ١٤ ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال : لا بأس به.
[٥٦٩] ٥ ـ وبالإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟
قال : لا.
١٤ ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا
مع غسل اليد قبل دخول الاناء
[٥٧٠] ١ ـ عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
٥ ـ التهذيب ١ : ٨٦|٢٢٨ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ٨٤.