وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ١١ ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
١١ ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[٨٤٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ، ولا يتنشف؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ.
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء [١].
[٨٤١] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه [١] ثلاث عصرات ، وينترطرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل [٢].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٣].
ورواه أيضا بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [٤].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز [٥].
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١|١٣٣٤.
[١] المنتقى ١ : ١٠٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٩|١.
[١] في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قده ).
[٢] في هامش المخطوط ، ( منه قده ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهى : ٤٢ ومجمع البحرين ٥ : ٣٤٨ ».
[٣] التهذيب ١ : ٢٨|٧١.
[٤] التهذيب ١ : ٣٥٦|١٠٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٩|١٣٧.
[٥] السرائر : ٤٨٠.