وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩ - ١٠ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٣].
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا [٤].
[٨٣٩] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت ، فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأن البول مثل [١] البراز.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلا أنه أسقط لفظ الصلاة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : تقدم وجهه [٤] ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٥] ، وفي النواقض [٦] ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات [٧].
[٣] قرب الارشاد : ٩٠.
[٤] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٩|١٧.
[١] في المصدر : ليس مثل.
[٢] علل الشرائع : ٥٨٠|١٢ ، وعنه في البحار ٨٠ : ٢٠٨|٢٠.
[٣] التهذيب ١ : ٥٠|١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٥٥|١٦٢.
[٤] تقدم وجهه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٦] تقدم ما يدل عليه في الباب ٨ أمن أبواب نواقض الوضوء.
[٧] يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.