وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ١٠ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى
علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ، ولا يعيد الصلاة.
أقول : هذا محمول على ما يأتي [١] في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى.
[٨٣٧] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثله.
أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي [١].
[٨٣٨] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنه لم يستنج من الخلا؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد [١] اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب [٢].
[١] يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠١|٧٨٩ وانظرالتهذيب ١ : ٤٩|١٤٣ ، والاستبصار ١ : ٥٥|١٥٩.
[١] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٥٠|١٤٥ ، والاستبصار ١ : ٥٥|١٦١ ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[١] لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] السرا ئر : ٤٨٥.