وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٩ - ٣٨ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين
فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يمسح على الخفين ، فقال علي عليهالسلام : قبل المائدة أو بعدها؟ فقال : لا أدري ، فقال علي عليهالسلام : سبق الكتاب الخفين ، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
[١٢١٣] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المسح على الخفين؟ فقال : لا تمسح ، وقال : إن جدي قال : سبق الكتاب الخفين.
[١٢١٤] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ قال : لا تمسح عليهما.
[١٢١٥] ٩ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت [١] عن المسح على الخفين والعمامة؟ فقال : سبق الكتاب الخفين ، وقال : لا تمسح على خف.
[١٢١٦] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضيل الرسان ، عن رقية [١] بن مصقلة قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فسألته عن أشياء ـ إلى أن قال ـ فقلت له : ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال : كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٦١|١٠٨٨.
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٦١|١٠٩٠.
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٦١|١٠٨٧.
[١] في المصدر : سألته.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٦١|١٠٨٩.
[١] في هامش الأصل : ( رقبة ) عن نسخة و( رفيد ) ظاهراً كما في الرجال ( منه ).