وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل
[١٠٧١] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين [١].
[١٠٧٢] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول : هذا أيضا موافق للتقية ، ويمكن كونه فعلا خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدم ما يدل على المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء
بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين
بالمسح ، وأن الواجب مسح ظاهر القدم
[١٠٧٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي
٦ ـ التهذيب ١ : ٦٢|١٧٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٧ ـ الكافي ٣ : ٧٢|١١.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ والحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٣١ والحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٦|٢١٢ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التيمم.