وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ٢٣ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل
[١٠٧٤] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ، قلت : جعلت فداك ، يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه [١] ، أيجزيه ذلك؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[١٠٧٥] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : توضأ علي عليهالسلام فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك [١].
[١٠٧٦] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بمشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك.
[١٠٧٧] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ،
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١|١٠ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
[١] في نسخة الفقيه؟ قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قده ).
[٢] الفقيه ١ : ٣٠|٩٨.
[٣] التهذيب ١ : ٦٥|١٨٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣١|١١.
[١] الشراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين ٥ : ٢٧٦ ).
٤ ـ التهذيب ١ : ٩٠|٢٣٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ٧٧|١٩٤.