وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ١ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث
ابواب نواقض الوضوء
١ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث ،
دون الظن والشك
[٦٣١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة [١] والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن [٢] أنه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض [٣] اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين اخر.
[٦٣٢] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ،
أبواب نواقض الوضوء
الباب ١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٨|١١.
[١] في هامش المخطوط (منه قده ) ما لفظه : « خفق : حرك رأسه وهو ناعس ». الصحاح ٤ : ١٤٦٩.
[٢] في هامش الأصل المخطوط (منه قده ) ما نصه : « العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتى بأن ظن غلبة النوم كاف في نقض الوضوء » راجع جامع المقامد : ٣.
[٣] في المصدر : « ينقض » والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت.
التهذيب ١ : ٣٤٦|١٠١٦.