وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣ - ٣٢ ـ باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية
٣٢ ـ باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية ، بل وجوبه ، وكذا
غسل الرجلين وغير ذلك ، في حال الخوف خاصة
[١١٧١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن زربي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الوضوء؟ فقال لي : توضأ ثلاثا ( ثلاثا ، قاله : ) [١] ثم قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت : بلى ، قال : فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي ، فراني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب من زعم أنك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء ، قال : فقلت : لهذا والله أمرني.
[١١٧٢] ٢ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن أحمد بن سليمان ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقلت له : جعلت فداك ، كم عدة الطهارة؟ فقال [١] : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي ، فسأله عن عدة الطهارة؟ فقال له : ثلاثا ثلاثا ، من نقص عنه فلا صلاة له ، قال : فارتعدت فرائصي [٢] ، وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبدالله عليهالسلام إلي وقد تغير لوني ، فقال : أسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده ، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٨٢|٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٧١|٢١٩.
[١] ليس في التهذيب.
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٠٠|٥٦٤.
[١] في نسخة زيادة : أما ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر.
[٢] الفرائص : أوداج العنق والفريصة واحدته. واللحمة بين الجنب والكتف ( قاموس المحيط ٢ : ٣٢٢ ) هامش المخطوط الثاني.