وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ٣٣ ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٥].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٦].
[١١٧٧] ٣ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ربما توضأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي؟ فقال : أعد.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، مثله [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[١١٧٨] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام كما ذكره الشهيد في الذكرى [١].
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضؤه ، وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم ، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع
[٥] التهذيب ١ : ٩٨|٢٥٥.
[٦] التهذيب ١ : ٨٧|٢٣٠ والاستبصار ١ : ٧٢|٢٢٠.
٣ ـ التهذيب ١ : ٨٧|٢٣١ والاستبصار ١ : ٧٢|٢٢١.
[١] التهذيب ١ : ٩٨|٢٥٦.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥|٨.
٤ ـ التهذيب ١ : ٨٨|٢٣٢.
[١] الذكرى : ٩١.