وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ٢ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات
الأول ، ويخرجه من الإيمان ، ولا يخرجه من الإسلام.
[٥١] ١٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داودبن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ـ قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله.
[٥٢] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قيل لأمير المؤمنين عليهالسلام : من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله كان مؤمنا؟ قال : فأين فرائض الله ـ إلى أن قال ـ ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا.
[٥٣] ١٤ ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : إن الله لما أذن لمحمد صلىاللهعليهوآله في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود ، وقسمة الفرائض ، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها ،
١٢ ـ الكافي ١ : ٥٤|١٠ ، ورواه أيضا : الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٠١|٨٤٥ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥|١٨ ، والطبرسي في الاحتجاج : ٣٥٥ في باب احتجاج الامام الصادق عليهالسلام على الزنادقة ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
١٣ ـ الكافي ٢ : ٢٨|٢.
١٤ ـ الكافي ٢ : ٢٦|١.