وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٢٤ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير ، وفي بعضها بنزح الجميع ، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض ، أو على الاستحباب ، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيرعليه لما عرفت ، والله أعلم [٣].
٢٤ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
[٥١٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، كلهم قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها ، يجري البول قريبا منها ، أينجسها؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى [١] الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع ، اوأربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها [٢].
قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمر الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة [٣] أذرع ، لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ
[٣] تقدم في :
أ ـ الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
ب ـ الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه ألابواب.
ج ـ الأحاديث ٤ و ٧ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
د ـ الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
هـ ـ الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧|٢ ، والتهذيب ١ : ٤١٠|١٢٩٣.
[١] في التهذيب « فوق الوادي » منه قده.
[٢] في الكافي : ينجسها.
[٣] في نسخة « سبعة » ، منه قدّه.