وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله [٢].
[٤٣٠] ٩ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الفارة تقع في البئر ، فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ، ويغسل ثوبه؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه.
[٤٣١] ١٠ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد [١] الصلاة ، ونزحت البئر.
[٤٣٢] ١١ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها ، أيعاد الوضوء [١]؟ فقال : لا.
[٤٣٣] ١٢ ـ وبالإسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وقع البئر الطير والدجاجة
[٢] قرب الاسناد : ٨٤.
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣|٦٧١.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٣٢|٦٧٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠|٨٠.
[١] كذا في الأصل وفي الاستبصار : واعيدت.
١١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣|٦٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣١|٨٢.
[١] في الاستبصار : أتعاد الصلاة.
١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣|٦٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣١|٨٤.