وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ١١ ـ باب أن لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض الوضوء
أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل وطىء على عذرة ، فساخت [١] رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها ، إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلي.
[٧١٩] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه.
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدمت [١] ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غيرأسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى[٢].
١١ ـ باب أن لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض الوضوء
[٧٢٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[١] ساخت قوائمه في الأرض : غابت ( منه قده ) الصحاح ١ : ٤٢٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩|٤ ، وللحديث ذيل.
[١] تقدم في الأبواب ١ ـ ٣ والحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥٣|١٢ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.