وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ١١ ـ باب أن لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض الوضوء
السلام ) عن الكلب السلوقي[١]؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك.
[٧٢١] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال : يغسل يده ، ولا يتوضأ.
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات [١].
[٧٢٢] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل [١]؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه.
أقول : ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض ، وقد تقدمت [٢].
[٧٢٣] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من مس كلباً فليتوضأ.
[٧٢٤] ٥ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا ، فسأله : أيتوضأ إذا صافحهم؟ قال : نعم ، إن مصافحتهم تنقض الوضوء.
[١] السلوق : قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب ، ( منه قده ) الصحاح ٤ : ١٤٩٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣|٧٦٥.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣|٦١ و ٢٦٢|٧٦٢ بسند آخر ، والاستبصار ١ : ٩٠|٢٨٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.
[١] في الموضع الثاني من التهذيب : الانسان.
[٢] تقدمت في الأبواب ١ ـ ٣ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣|٦٠ ، والإستبصار ١ : ٨٩|٢٨٦.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٤٧|١٠٢٠ ، والإستبصار ١ : ٨٩|٢٨٥.