وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر ، ويحتمل كون الدلو كراً.
[٤٢٤] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أويتوضّأ منها؟ فقال : لابأس به.
[٤٢٥] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع ، أقل ، أو أكثر ، يتوضا منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه [١].
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله [٢].
[٤٢٦] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، وغسل منه الثياب ، وعجن [١] به ، ثم علم أنه
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨|٣ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦٨ من النجاسات وأورد القطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الأطعمة المحرمة.
٤ ـ الكافي ٣ : ٨|٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ١ : ١٣ |٢٣.
[٢] التهذيب ١ : ٤١١|١٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦|١٢٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤|٦٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢|٨٥.
[١] كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة.