وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٢٩ ـ باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
٢٩ ـ باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون
باطنه
[٩١٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل [١] ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
[٩٢٠] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها.
[٩٢١] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنها إن استنجت اعتقرت [١] ، هل لها رخصة أن
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧|٣.
[١] في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ).
[٢] التهذيب ١ : ٤٥|١٢٨ ، والاستبصار ١ : ٥١|١٤٦.
[٣] الفقيه ١ : ٢١ |٦٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢|١٤٩.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥|١٠٥٨.
[١] العقر : الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري ٢ : ٧٥٣ و ٧٥٥ ) هامش المخطوط.