وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١ - ٣١ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأي حدث أحدث من البول؟ فقال : إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء ، أن يزيد على حد الوضوء.
[١١٦٦] ٢٦ ـ قال الكليني بعد الحديث السابق : « ما كان وضوء علي عليهالسلام إلا مرة مرة » : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه عليهالسلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدهما على بدنه ، إنتهى.
ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) [١].
[١١٦٧] ٢٧ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الوضوء قال : اعلم أن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.
وعن المثنى ، عن زرارة وأبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله [١].
[١١٦٨] ٢٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الوضوء؟ فقال : مثنى مثنى.
وعنه ، عن حماد ، عن يعقوب ، عن معاوية بن وهب ، مثله [١].
٢٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧|٩.
[١] السرائر : ٤٧٣.
٢٧ ـ السرائر : ٤٧٣.
[١] السرائر : ٤٧٣.
٢٨ ـ الاستبصار ١ : ٧٠|٢١٣.
[١] التهذيب ١ : ٨٠|٢٠٨.