وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩ - ٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
أقول : استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة [١].
٣٦ ـ باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرد ،
عند التخلي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
[٩٥٣] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه [١] ، إلا أن في الكافي : زمرد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه [٢] ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثم إن المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي [٣].
٣٧ ـ باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
[٩٥٤] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام عن
[١] راجع الذكرى : ٢١ والمعتبر : ٣٣.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٥٥|١٠٥٩.
[١] الكافي ٣ : ١٧|٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٠ |٥٨.
[٣] يأتي في الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد والباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٩|٥٤.