وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - ٢٨ ـ باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه
ورواه الصدوق مرسلا عن الرضا عليهالسلام [١].
[٩١٧] ٢ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تخرج [١] منه الريح ، أعليه أن يستنجي؟ قال : لا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].
٢٨ ـ باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون
مخرج الأخر
[٩١٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإحليل.
[١] الفقيه ١ : ٢٢|٦٥.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤|١٢٣.
[١] في نسخة « تكون » ، ( منه قده ).
[٢] الاستبصار ١ : ٥٢|١٤٩. وأورده أيضا في التهذيب ١ : ٥٢|١٥١ ، بطريق آخر عن عمار.
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥|١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢|١٤٩.