وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٢٩ ـ باب استحباب المضمضة ثلاثا
[١١٢٧] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عنهما؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد.
[١١٢٨] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
أقول : حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[١١٢٩] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
قال : الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.
أقول : مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة ، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية ، وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنهما من السنن الحنيفية [١] ، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة أحاديث [٢].
[١١٣٠] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال
٤ ـ التهذيب ١ : ٧٨|٢٠٠ ، والاستبصار ١ : ٦٧|٢٠٥.
٥ ـ التهذيب ١ : ٧٨|١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٦٦|١٩٩.
[١] مضى في الحديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من نفس الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١١ ، ١٣ من نفس الباب.
٦ ـ التهذيب ١ : ٧٨|٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٦٧|٢٠١.
[١] سيأتي في الحديث ١١ ، ١٣ من نفس الباب.
[٢] تقدم في الحديث ١٧ ، ١٩ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٣١|٣٦١ ، والاستبصار ١ : ١١٨|٣٩٧.