وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - ١٤ ـ باب أن تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء
للعامة ، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه [١].
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث [٢] ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا [٣].
[٧٥٣] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال : ليس ذلك شيئا [١] ، إنما ذلك من الحبائل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله [٣].
١٤ ـ باب أن تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ
الشعر ، لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء
إذا كان بالحديد
[٧٥٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
[١] المنتهى ١ : ٤٢.
[٢] تقدمت في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.
[٣] تقدمت في البابين ٢ ، ٣ من أبواب نواقض الوضوء.
١٠ ـ قرب الاسناد : ٦٠.
[١] في المصدر : بشيء.
[٢] تقدم في الحديث ٢ ، ١٤ من الباب السابق.
[٣] يأتي في :
أ ـ الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.
ب ـ الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.
ج ـ يأتي في الباب ٣٦ من الجنابة.
د ـ الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧|١١.