وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ١٤ ـ باب أن تقليم الأظفار ، والحلق ، ونتف الابط ، وأخذ الشعر ، لا ينقض الوضوء
[٧٥٧] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله[١].
أقول : ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهوحسن.
[٧٥٨] ٥ ـ وبالإسناد عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد ، أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ، وقال : لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة.
وبالإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
إلا أنه قال : يمسح لا بالماء ، ويعيد الصلاة.
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، لأنه شاذ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى.
ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول ، ويأتي أيضا ما يدل على طهارة الحديد [٢].
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٤٥|١٠١١ ، والاستبصار ١ : ٩٦|٣١٠.
[١] الكافي ٣ : ٣٨|١٧.
٥ ـ الاستبصار ١ : ٩٦|٣١١.
[١] التهذيب ١ : ٤٢٥|١٣٥٣.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.