وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧ - ٤١ ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم
السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[١٢٣٩] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليهالسلام : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع.
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدر ، وبين ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقق في ( المعتبر ) [١] وغيره [٢].
٤١ ـ باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج
ونحوهما في الوضوء
[١٢٤٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج [١] في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه.
وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ،
[١] التهذيب ١ : ٧٦|١٩٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٠|١٠٠.
[١] المعتبر : ٤٢.
[٢] المنتهى ١ : ٥١ والذكرى : ٩٤|١٠.
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤|٦.
[١] الدملج : المعضد من الحلي ( لسان العرب ٢ : ٢٧٦ ).