وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ٣ ـ باب حكم ماء الورد
الشن ماء؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأي الأرطال؟ فقال : أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
[٥٢٢] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات ، وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به.
أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم [١].
٣ ـ باب حكم ماء الورد
[٥٢٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى : ماء ورد ، وإن لم يكن معتصرا منه [١].
أقول : ويمكن حمله على التقية ، لما مر[٢] ، ولا ريب أن ما أشار إليه
[٤] التهذيب ١ : ٢٢٠|٦٢٩ والإستبصار ١ : ١٦| ٢٩.
٣ ـ الفقيه ١ : ١١|قطعة من الحديث ٢٠.
[١] تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٧٣|١٢.
[١] التهذيب ١ : ٢١٨|٦٢٧ والاستبصار ١ : ١٤|٢٧.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.